222Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerلتحصل الغاية التي هي معناها. تقول: "مات الناس حتى الملوك، وقدم (١) الحاج حتى المشاة" لا يجوز العكس.ونحو: "أكلت السمكة حتى رأسُها" بالجر بـ "حتى" فإِنه باق، وبالنصب أي: أكلته، وبالرفع أي مأكول.مسائلمِنْ: لابتداء الغاية حقيقة، عند أكثر النحاة وعندنا، وقيل: حقيقة في التبعيض -وقاله ابن عقيل (٢) في مسألة "الواو"- وقيل: في التبيين.و"إِلى": لانتهاء الغاية، قال [بعض] (٣) أصحابنا (٤): و[قد] (٥) تكون بمعنى "مع" كقول الكوفيين (٦).وابتداء الغاية داخل (و) (٧)، لا ما بعد "إِلى" في الأصح عندنا فيهما (وم ش).وعند أبي بكر (٨) من أصحابنا: إِن كانت الغاية من جنس المحدود(١) نهاية ١٤ ب من (ظ).(٢) انظر: الواضح ٢/ ٧١ أ.(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٤) انظر: العدة/ ٢٠٣، والتمهيد / ١٧ ب.(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٦) انظر: الجنى الداني/ ٣٠٨.(٧) هذا الرمز محي من (ظ).(٨) انظر: المسودة / ٣٥٦ - ٣٥٧.1 / 140KopyalaPaylaşAI Sormak