413

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

4- وكل ما عقده الصبي على نفسه من العقود اللازمة للبالغين المكلّفين، فإنه لا يلزمه منه شيء(1).

5- وكل جناياته(2) العَمْدِ في ماله إن كان له مال، أو في ذمته. وما كان منها في الجراح والديات، وبلغ ثلث العقل، حملتْهُ عاقلتُه(3).

6- وانظر: فكل شيء لزم رقبةَ العبد من جناياته وأفعاله، فإنه يلزم ذِمَّةً(4) الصبيِّ. وما لزم ذمةَ العبد ولم يبلغْ رقبتَه، فهو ساقط عن الصبي(5).

7- وقد اختلف ابن القاسم وغيره، في المال الذي يستتجر به الصبي، يدفعه إليه ليختبره به، فیلحقه دین: فقال ابن القاسم: دَيْنُه ساقط عن ماله وذمته، وعما استتجر به. وقال غيره: يَلحقُه فيما في يديه، ولا يَلحقه في ذمته(6).

(1) المدونة (154/15)، التوضيح (456/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: «وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد)».

(2) في (ع): ((جناية)).

(3) المدونة (199/16)، التوضيح (8/65)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون .. وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة ولعجزها شهران ... إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني».

(4) «ذمة»: سقطت من (ع).

(5) المدونة (154/15)، التوضيح (420/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوديعة: «وإن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه باعه فأتلف لم يضمن وإن بإذن أهله وتعلقت بذمة المأذون عاجلا وبذمة غيره إذا عتق إن لم يسقطه السيد».

(6) المدونة (73/13)، التوضيح (234/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: «والصبي لبلوغه».

412