412

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

وقال في الأعجمي الصغير يموت: إنه لا يُصلَّى عليه، وإن كان من نية صاحبه أن يجعله مسلما، إلا أن يجيب إلى الإسلام بعد أن يَعْقِلَه.

وقد روى معن بن عيسى في هذه المسألة عن مالك: أن حكمَه حكْمُ الإسلام، ويُصلَّى عليه.

وكذلك قال ابن الماجشون(1).

وقال ابن القاسم، في موضع آخر: إذا زوج المجوسيُّ ابنَه الصغيرَ من مجوسية، ثم أسلم الصبي، لم تَقع الفُرقة بينه وبين زوجته، إلا أن يَثْبُت، حتى يحتلم. فلم يجعل إسلامه إسلاما(2).

وقال(3) مالك: إذا أسلم الرجل وله أولاد قد تناهزوا(4) الحلم، ثم مات الأب، فإن المال يُوقَف حتى يحتلموا: فإن اختاروا الكفر، فلا ميراث لهم.

وإن اختاروا الإسلام، أَخَذوا الميراث(5).

ولم يقل: يُعرَض عليهم الإسلام.

قال: وإذا ارتد قبل البلوغ، فإنه لا يصلی علیه، ولا تؤكل ذبيحته.

قال سحنون: هو يُكرِهه على الإسلام، ولا يقتله. أرى أن يُصلَّى علیه، ویَرِثِه ورثتُه المسلمون(6).

  1. النوادر والزيادات (599/1)، الجامع لابن يونس (986/9).

  2. التهذيب (248/2).

  3. في (ع): ((وقد قال)).

  4. كذا في النسخ الثلاثة، وعليها في (و) علامة تضبيب.

  5. النوادر والزيادات (268/13).

  6. التهذيب (399/1)، التوضيح (150/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الردة: ((لا المراهق والمتروك لها فلا یجبر بقتل إن امتنع ویوقف إرثه)).

411