Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وقال في الأعجمي الصغير يموت: إنه لا يُصلَّى عليه، وإن كان من نية صاحبه أن يجعله مسلما، إلا أن يجيب إلى الإسلام بعد أن يَعْقِلَه.
وقد روى معن بن عيسى في هذه المسألة عن مالك: أن حكمَه حكْمُ الإسلام، ويُصلَّى عليه.
وكذلك قال ابن الماجشون(1).
وقال ابن القاسم، في موضع آخر: إذا زوج المجوسيُّ ابنَه الصغيرَ من مجوسية، ثم أسلم الصبي، لم تَقع الفُرقة بينه وبين زوجته، إلا أن يَثْبُت، حتى يحتلم. فلم يجعل إسلامه إسلاما(2).
وقال(3) مالك: إذا أسلم الرجل وله أولاد قد تناهزوا(4) الحلم، ثم مات الأب، فإن المال يُوقَف حتى يحتلموا: فإن اختاروا الكفر، فلا ميراث لهم.
وإن اختاروا الإسلام، أَخَذوا الميراث(5).
ولم يقل: يُعرَض عليهم الإسلام.
قال: وإذا ارتد قبل البلوغ، فإنه لا يصلی علیه، ولا تؤكل ذبيحته.
قال سحنون: هو يُكرِهه على الإسلام، ولا يقتله. أرى أن يُصلَّى علیه، ویَرِثِه ورثتُه المسلمون(6).
النوادر والزيادات (599/1)، الجامع لابن يونس (986/9).
التهذيب (248/2).
في (ع): ((وقد قال)).
كذا في النسخ الثلاثة، وعليها في (و) علامة تضبيب.
النوادر والزيادات (268/13).
التهذيب (399/1)، التوضيح (150/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الردة: ((لا المراهق والمتروك لها فلا یجبر بقتل إن امتنع ویوقف إرثه)).
411