411

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ 60- باب أحكام الصبي }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك في الصبي: أن حُكمَه في الرِّق والحرية حكم أبيه(1)، إن كان الفراش فراشَ مِلك اليمين.

وإن كان فراش نكاح، فحكمه حكم أمه في رقها وحريتها(2).

2- وأصل القول في دِینه: أن دِینه دِینُ أبیه، إن كان مسلما أو مشركا.

ولا يُنظَر إلى دين أمه، كانت مسلمة أو مشركة.

لا أعلم بين أحد من أصحاب مالك في ذلك اختلافا، حاشا ابنَ وهب، فإنه قال: إذا كانت أمه مسلمة، كان مسلما.

ويذكر ذلك عن ابن عباس(3) أنه قال: الإسلام يعلو ولا يُعلى(4).

[81] 3- وأصل كلامهم في إسلام الصبي قبل بلوغه مضطرب:

قال ابن القاسم: إذا أسلم الصبي بِيعَ على مالكه الذميِّ إن كان مملوكا، وصُلِّيَ عليه إن مات؛ لأن مالكا رأى أنه إذا أسلم وقد عقل الإسلام، ثم بلغ، فرجع: أنه يُجبر على الإسلام. وهذا قوله في هذه المسألة(5).

(1) ((حكم أبيه)): غير واضحة في (و).

(2) التهذيب (248/2)، التوضيح (499/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: ((ولا یمنعه حمل بمسلم»، وفي باب النكاح: ((وولد المغرور الحر فقط حر)).

(3) ((ابن عباس)): غير واضحة في (و). وينظر هذا الخبر عن ابن عباس في صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي، فمات، إلخ.

(4) في (ع): ((يعلى عليه)). وتنظر المسألة في المدونة (117/10)، التوضيح (229/8-230)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الردة: ((وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط))، وقوله في باب الجزية: ((وولد الأمة لمالكها)).

(5) المدونة (300/3)، الجامع لابن يونس (386/9).

410