414

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

8 - وكل ما فعله الصبي مما يرى الوليُّ إجازتَه، مما هو له نَظَرِّ، فإنه جائزٌ مِن فِعِلِه. ولا يكون لمن عاقدَ الصبيَّ في ذلك الكلامُ إذا أجازه الولي(1).

9- وما باع الصبي من ماله، فإنه مأخوذ من المشتري، ومردود إلى مال الصبي.

ولا شيء للمشتري مما دفع من الثمن إلى الصبي، لا في ذمة الصبي، ولا في ماله، إلا أن يكون الصبي إنما أنفق ذلك الثمن في مَصالِحِه التي لابد للولي من الإنفاق فيها، فيلزم الوليَّ ردُّ ذلك الثمنِ(2).

10 - ولا يحصن الصبيُّ المرأةَ بوطئه.

والصبية تُحصن الرجل؛ لأنه(3) وطء تام(4).

11 - وإذا زنى الصبي أو الصبية وقد أشعرا، وقالا: لم نبلغ الحلم:

فإن القولَ قولُه حتى يحتلم، أو يأتي عليه من السنين ما لا يبلغُه غلامٌ إلا احتلم(5).

12- ويَعِقِد على الصبيِّ النكاحَ قبلَ البلوغ أبوه، ووصيُّه(6).

(1) المدونة (17/4)، التوضيح (590/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ولزومه تکلیف».

(2) المدونة (152/15)، التوضيح (238/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع وضمن ما أفسد إن لم يؤمن علیه)).

(3) ((لأنه)): مكتوب منها فقط: (لا)، وبياض بعدها مقدار كلمة، في (ع) و(م).

(4) المدونة (136/4)، التوضيح (246/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((وصغيرة يمكن وطؤها))، وقوله: ((كأن يطأها مملوكها أو مجنون بخلاف الصبي)».

(5) المدونة (20/16-21)، التوضيح (172/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: (حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة)).

(6) المدونة (23/4)، التوضيح (592/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا).

413