Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وإن كان معسرا، لم يجز، إلا أن يتطاول الزمان جدا، أو يَنكح العبد الحرائرَ، وتجوز شهادتُه، فلا يُردُّ عِتَقُه، وتكون القيمة على الأب، يُتبع بها دَيْنا(1).
10- وما عقده الأب على ابنه من شروط النكاح في طفولته(2):
لم يَلزمه منها شيءٌ إن دَخل بالمرأة بعد(3) بلوغه وهو لا يعلم.
وإن دخل بها وهو عالِمٌ بها، لَزمتْهُ.
وإن كان عَلِم بها قبل الدخول، كان بالخيار: إن شاء دخل ولزمته الشروط، وإن شاء فسخ على نفسه النكاح(4).
11- وإذا وطئ الأب جارية ابنه، لَزِمته القيمةُ، حملت أو لم تَحمِلَ.
ولا حد علیه.
وكانت أَمَّةً للأب(5).
12- وإذا وطئ أُمَّ ولد ابنه، غرم قيمَتَها، وعَتَقَت. ولم تَحِلَّ للابن(6) بعدها(7).
(1) المدونة (7/ 47)، التوضيح (381/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((ومضى عتقه بعوض: كأبيه إن أيسر)).
(2) في (و): ((طفوليته)).
(3) في (و): ((وبعد)).
(4) المدونة (48/4-49)، التوضيح (591/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق)).
(5) في (ع): ((لأب)). وتنظر المسألة في: المدونة (123/6)، التوضيح (44/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت عليهما إن وطئاها وعتقت على مولدها)).
(6) في (ع): ((لابن)).
(7) المدونة (29/8)، التوضيح (53/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحرمت عليهما، إن وطئاها وعتقت على مولدها)).
407