Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
13- ولا يحلف الأبُّ لابنه.
ولا يُحبس له في دينه.
ويُحبَس، ويَحلِف له الابن، ويؤخذ بحقه(1).
14 - وإذا سَرَق الأب من مال ابنه، لم يُقْطَع(2).
15 - وإذا قتل ابنَه لم يُقتَل به، وغُلِّظت الديةُ عليه، إلا أن يضجعه فيذبَحَه ذبحا، أو يقدمه إلى السيف صبرا، فَيُقتل حينئذ به(3).
16 - ومن أحكام الوالد: أنه يحوز(4) لولده ما يُعطيه من ماله، أو ما يُعطاه من الأموال(5).
17- ومن أحكامه: أنه يجوز اعتصار هبته ولا يجوز له [اعتصار] صدقته(6).
(1) المدونة (60/4)، التوضيح (200/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحبس ... والولد لأبيه، لا عكسه كاليمين)).
(2) المدونة (76/16)، التوضيح (279/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب السرقة: ((لا شبهة له)).
(3) المدونة (28/16-29)، التوضيح (133/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: «وغلظت في الأب ولو مجوسيا في عمد».
(4) في (ع) و (و): ((يجوز)).
(5) المدونة (65/15)، التوضيح (348/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره))، وقوله في باب الوقف: ((إلا لمحجوره إذا أشهد، وصرف الغلة له، ولم تكن دار سكناه».
(6) بياض بمقدار كلمتين في النسخ الثلاثة، ولعلها: ((اعتصار))، أو ((أن يعتصر))، قال في التهذيب (356/4): (ولا يعتصر الأب ما وهب أجنبي لولده. ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا به على ولدهما، صغيراً كان أو كبيراً. وأما الهبة، والعطية، والعُمر، والنحل، فلهما الاعتصار في ذلك).
(7) في (ع) و(م): ((صدقة)). وتنظر المسألة في: المدونة (15/ 63)، التوضيح (322/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((وللأب اعتصارها من ولده: كأم فقط وهبت ذا أب وإن مجنونا ولو تيتم على المختار إلا فيما أريد به الآخرة كصدقة بلا شرط إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص».
408