407

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

6- وإذا أنفق الأب على ولده، وكتب ذِكر النفقة في كتاب، ثم مات، وكان للولد مال، فأراد الورثة مُحاسَبتَه من أجل ما وجدوا من كتاب النفقة:

فإن كان مال الولد عينا، لم يكن لهم أن يحاسبوه.

وإن كان عرْضا، حاسبوه(1).

7- وكل ما وهب الوالد مِن مال ولده، أو تصدق به، فإنه غير جائز مِن فِعلِه، موسرا كان أو معسرا.

ويُرَدُّ إن كان قائما(2).

8- فإن فات في يد الموهوب له، أو المتصدق به عليه، كان على الأب قيمتُه، إن كان موسرا.

ولا يجب للابن أن يتبع حينئذ المتصدَّقَ عليه بالقيمة. ولا الأبُّ أن يتبعه أيضا إن غَرم القيمة.

وإن كان معسرا، غَرم ذلك الموهوبُ له. ولا يَرجع الموهوب له إن غرم قيمةَ ذلك على الأب بشيء.

وإن كانا معسرين، فأيُّهما أيْسَر أولا، غرم القيمَة، على نحو ما فسرت(3).

9- وما أعتقه الأب من رقيق ابنه، جاز ذلك إن كان موسرا. وغَرَمَ القيمةَ.

(1) المدونة (38/11)، التوضيح (156/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النفقة: ((ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب)).

(2) المدونة (68/15)، التوضيح (350/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وليس له هبة للثواب)).

(3) المدونة (91/13)، التوضيح (44/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب في الهبة: ((ومضى عتقه بعوض، كأبيه إن أيسر)).

406