406

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ 59- باب الولد }

1- قال محمد: جملة(1) القول في هذا الباب:

أن كل عقْد عقَد الوالد على ولده، فحُكمُه فيه نافذ بحكم ولايته عليه ونَظَرِه له، حتى يبلُغ رشيدا.

فإذا بلغ، فلا حُكْم له عليه(2).

2- وكل ما أقرّ به الأب على ابنه في كل ما يَليِه منه، ويَنظُر له فيه، فإن إقراره جائز.

وما أقر به عليه من باب الغصب والجناية، فلا يجوز إقراره عليه به، وإنما هو فيها شاهد(3).

3 - وجائز للأب أن يشتري لنفسه من(4) مال ابنه الصغير، ويبيع / منه، على وجه [80] النظر(5).

4 - ولا تجوز شهادة الأب لولده، ولا تزكيتُه إياه(6).

5- ويلزم الأبَ نفقةُ ابنه حتى يبلغ، والابنة حتى تُنكَح، إلا أن يكون لهما مال، فلا نفقة على الأب(7).

(1) في (و) : غير واضحة.

(2) المدونة (114/2)، التوضيح (242/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم .. والولي الأب وله البيع مطلقا».

(3) النوادر والزيادات (266/9، 304)، القوانين الفقهية (ص: 211).

(4) ((من): سقط في (ع).

(5) المدونة (114/2)، التوضيح (243/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((ومضى عتقه بعوض كأبيه إن أيسر)).

(6) المدونة (13/ 5)، التوضيح (495/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادة: ((لا متأكد القرب كأب وإن علا وزوجهما)).

(7) المدونة (47/5-48)، التوضيح (227/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النفقة: ((ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها)).

405