391

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

7- وكل من باع شيئا بثمن، فاستُحِقِ الثمنُ أو المثمون:

فإن المستحقَّ من يديه يرجع بما أعطى إن كان قائما، أو بقيمته، أو بمثله(1) إن كان فائتا، حاشا الدنانير والدراهم، فإنها إن استُحِقَّت، رجع المستحَقَّ من يديه في ذلك بالمثل لا غير(2).

8 - وكل من اشترى شيئا بدنانير، فَتَقَدَ دراهمَ، ثم استُحِق الشيءُ المشترَى، فإنما يرجع بما نقد.

وفي شرح المسائل ليحيى: وإنما ذلك خوفَ الصرف المستأخر(3).

9 - وإن نقد سلعة، فإنما يرجع بالدنانير التي وقعت عليها الصفقة(4).

وقد أخبرني أبو بكر محمد بن عمر بن اللباد، عن يحيى بن عمر، عن الحارث بن مسكين، عن أشهب بن عبد العزيز: في الرجل يشتري العبد بدنانير، فينقد في ثمنه ثوبا، ثم استُحِقُّ العبد؛ فإنه يرجع بثوبه الذي دفع عن الدنانير إن كان قائما، أو بقيمته إن كان تالفا.

قال أبو بكر: قال يحيى: هذه خير من رواية ابن القاسم.

10 - وإذا استُحق رأسُ مال السلم، انفسخ السلم.

(1) في (ع) و(م): ((بثمنه)).

(2) المدونة (207/4)، التوضيح (146/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وإن استحق الثمن، أو رد بعيب بعدها، رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليا، إلا النقد، فمثله)).

(3) المدونة (128/14)، التوضيح (371/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((وإن استحق الثمن، أو رد بعيب بعدها، رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليا، إلا النقد، فمثله)).

(4) المدونة (119/8-120)، التوضيح (283/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته)).

390