390

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

وقد فسرت هذا فيما تقدم.

4- وكل من استحق أرضا(1) من يد رجل، وقد زرعها الذي كانت في يده:

فعليه للذي استحقّها كراؤُها إن كان الاستحقاق في إبان الحرث.

وإن كان في غير إبان الحرث، فلا شيء عليه من الكراء.

وهذا إذا كانت في يديه بوجْهِ شُبهةٍ(2).

5- وأما إن كان غاصبا، فإن المستحِق يقلع زرعَه في إبان الزراعة.

فإن فات إبانُ الزراعة، فعليه فيه الكراء، ويكون الزرع للغاصب(3).

6- ومن استحق نخلا وقد سقى المشتري وعالَج:

لم يكن له(4) إليها سبيل حتى يُعطِيَ أجْرَ ما سقى وعالج(5).

فإن أبى، لم يكن له إليها سبيل، وقيل له: أجِز البيعَ، وخُذ الثمن(6).

(1) ((أرضا)): مطموسة في (و).

(2) المدونة (80/14-81)، التوضيح (546/6- 547)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الاستحقاق: ((وإن زرع فاستحقت، فإن لم ينتفع بالزرع، أخذ بلا شيء، وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ما تراد له. وله أخذه بقيمته على المختار، وإلا فكراء السنة، كذي شبهة)).

(3) المدونة (80/14-81)، التوضيح (546/6- 547)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الاستحقاق: ((وإن زرع فاستحقت، فإن لم ينتفع بالزرع، أخذ بلا شيء، وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ما تُراد له، وله أخذه بقيمته على المختار، وإلا فكراء السنة ... وللمستحق أخذها ودفع كراء الحرث، فإن أبى قيل له: أعط كراء سنة، وإلا أسلمها بلا شيء)).

(4) أي: المستحِق.

(5) أي: يعطي المستحق للمشتري ما ذكر.

(6) المدونة (132/14-133)، التوضيح (568/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الغصب: ((وغلة مستعمل وصيد عبد وجارح وكراء أرض بنيت كمركب نخر وأخذ ما لا عين له قائمة)).

389