Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وإن قَبض المُسلَمَ فیه ثم استحق، رجع بمثله، كائنا ما كان، من العروض المعدودة، أو من الأشياء المكيلة، أو الموزونة(1).
11 - وإذا تزوجت المرأة بعبد(2)، أو عفا عن دم وليه بعبد أخذه، ثم استُحق العبد: فإنه يَغْرِم الزوجُ، أو المعفوُّ عنه قيمةَ العبد(3).
12 - وإذا استَحق المغصوب منه أرضَه أو دوابَّه أو عبيده من الغاصب:
فله غَلَّة الأرضين، ولا شيء له من غلة العبيد والدواب.
والفرق بين ذلك: أن المستحَق من يديه يرجع بما بنى في الأرضين، ولا يرجع بنفقة العبيد والدواب.
قال أشهب: هذه العلة(4) خطأ، إلا(5) أن البناء في الأرض عَينٌ قائمة، والنفقة على الدواب والعبيد نَفَقَةٌ مُستهلكة.
قال: ولو أنفق في الأرض نفقة مستهلكة، مثل التزبيل، وحفر البئر، وتزويق البيت، وما أشبهه، لما كان له في ذلك كلِّه شيء، وكان مثلَ إنفاقه على الدواب والعبيد. [77]
وروى علي بن زياد عن مالك، وهو قول أشهب: أن الدواب يأخذ غَلَّتَها(6).
(1) المدونة (100/14-101)، التوضيح (29/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في ضمان البیع: «وتلف بعضه أو استحقاقه کعیب به)).
(2) أي: تزوجها رجل وجعل صداقها عبدا.
(3) المدونة (81/4)، التوضيح (296/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «وضمانه، وتلفه، واستحقاقه، وتعییبه)).
(4) في (و): ((الغلة)).
(5) كذا في النسخ الثلاثة. ولعل المعنى: ((لأن)).
(6) المدونة (62/14)، التوضيح (534/6-535)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((وغلة مستعمل)).
391