Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1- / قال محمد: من مذهب مالك وأصحابه: أنه لا يجوز النكاح إلا بثلاثة [75] دراهم، وهي ربع دينار(1).
2- وكذلك لا يقطع السارق إلا في ثلاثة(2) دراهم(3).
3 - وكذلك اليمين في مقطع الحق، لا يكون إلا في ربع دينار ثلاثة دراهم(4).
4- ولا تجوز أفعال المرأة بغير إذن زوجها، إلا في ثلث مالها فأقل. ولها أن تستکمله(5).
5- ولا يوضع عن المشتري من الجائحة إلا في الثلث فأكثر(6).
6- وتحمل العاقلة الثلث فأكثر، ولا تحمل دون ذلك(7).
(1) المدونة (73/4)، التوضيح (152/4-153-154)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفسد إن نقص عن ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مقوم بهما».
(2) في (ع) و(م): ((بثلاثة)).
(3) المدونة (65/16-66)، التوضيح (280/8-281)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو ما يساويه)).
(4) المدونة (49/13)، التوضيح (30/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: («وغلظت في ربع دينار بجامع، كالكنيسة، وبيت النار)).
(5) المدونة (134/13-135)، التوضيح (257/6-258)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((في تبرع زاد على ثلثها وإن بكفالة».
(6) المدونة (25/12-26-27)، التوضيح (570/5-572)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البیع: «وإن اشتری أجناسا، فأجیح بعضها، وضعت، إن بلغت قيمته ثلث الجميع، وأجيح منه ثلث مکیلته».
(7) المدونة (125/16)، التوضيح (165/8-166)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ونجمت دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة، والجاني، إن بلغ ثلث المجني علیه، أو الجاني)).
383