Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
12- وإذا مات الرجل ووارثه، ولم يُدرَ أيُّهما مات أولا، فلا ميراث لواحد منهما من صاحبه.
وإنما يرث كلَّ واحد منهما ورثَتُه؛ لأنه لا يكون ميراث بشك(1).
13- وحكم من جهل القبلة في السفر، أو جهل شهر رمضان في أرض الشرك: أن يَتحرَّی.
فإن تحرى القبلة وصلى، ثم ظهر له أنه أخطأ؛ فلا إعادة عليه(2).
وإن تحرى الشهر فصامه، ثم تبين له أنه أخطأ:
فإنه يجزئه الصومُ وإن(3) کان صام بعد الشهر.
وإن كان صيامه قبْل الشهر، فلا يجزئه، وعليه الإعادة(4).
(1) المدونة (92/8-93)، التوضيح (617/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «ولا من جهل تأخر موته».
(2) المدونة (92/1)، التوضيح (323/1-324)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإن تبين خطأ بصلاة قطع ... وبعدها أعاد في الوقت المختار)).
(3) كذا في النسخ الثلاث، ولعل الصواب: ((إن)).
(4) المدونة (206/1)، التوضيح (394/2- 395- 396)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((وإن التبست، وظن شهرا صامه، وإلا تخير وأجزا ما بعده بالعدد، لا قبله)).
382