Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
قال ابن الماجشون: الحبس تام، إلا أن يكون للدَّين تاريخٌ، فَيُتَّهم أنه إنما أبْهَم الحبسَ؛ لئلا يُعلَم التاريخ، فيكون ذلك تُهمةً توجب(1) للدين حُكمَ النَّقْد قبْل الحبس.
وقال المغيرة: الصدقة أولى، كان للدَّين تأريخ، أو لم يَكُن(2).
9 - وحكم اللقطة المجهولِ صاحبُها: أن تُعرَّف.
فإن جاء صاحبها، وإلا لم آمره بأكلها.
قال: فإن تصدق بها ثم أتى ربُّها، فإن شاء أجاز صدقته، وإن شاء ضَمَّنه(3).
10 - والشاة الملتقطة في القفر(4) يأكلها الذي التقطها.
وإن كانت قريبا من العمران، لم يأكلها؛ لأن لها ثمنا(5) موجودا(6).
11 - وإذا صح عن الأسير أنه في دار الحرب، وتَنصَّر، وَيُجهَل إن كان طائعا أو مُکرَها:
فحكمه على ظاهره. وَتَبِينُ منه امرأتُه(7).
في (ع) و(م): ((توهم)).
المدونة (89/15-90)، التوضيح (570/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوقف: ((أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره، أو على نفسه)).
المدونة (173/15-174)، التوضيح (366/7-367)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: ((وتعريفه سنة)).
في (ع) و(م): ((الـ ر)).
في (و) و(م): ((ثمن)) وعليها علامة تضبيب فيهما.
المدونة (175/15)، التوضيح (369/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: ((شاة بفيفاء)).
المدونة (138/5-139)، التوضيح (102/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الردة: ((وإن تنصر أسير على الطوع، إن لم يثبت إكراهه)).
381