Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
7- ولا تستكمل المرأةُ ثُلثَ ديةِ الرجل، إذا بَلَغتْها رَجعتْ إلى عقْل نفسها(1).
8 - وإذا أوصى أن يُشترَى عبدُ فلانٍ للعتق، زِيدَ عليه ثُلُث ثَمنِه، إن(2) لم يرض البائع أن يبيعه بثمنه(3).
9- وإن أوصى أن يباع عبده من فلان للعتق، نقص مِن ثَمنِه الثُّلتُ(4).
10 - وإذا باع صُبرة طعام، أو ثمرةَ حائط، جاز للبائع أن يستثني من ذلك كيلا یکون مقدار الثلث(5).
11- والفضة في السيف والمصحف إذا كانت الثلثَ فأقلَّ، جاز أن يباع السيف والمصحف بالفضة(6).
12- والثمرة في الأرض المكتراة إذا لم تَزْهُ، فجائز أن يستثنيَها المكتري إذا كانت الثلث فأقل(7).
(1) المدونة (119/16-120)، التوضيح (162/8-163)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: «وساوت المرأة الرجل لثلث دیته، فترجع لدیتها».
(2) في (ع): «وإن».
(3) المدونة (7/15-8)، التوضيح (508/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصية: «والموصی بشرائه للعتق، یزاد لثلث قیمته، ثم استؤني، ثم ورث».
(4) المدونة (7/15-8)، التوضيح (510/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصية: «وببيعه للعتق نقص ثلثه».
(5) النوادر والزيادات(336/6)، التوضيح (226/5-227)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: «وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث».
(6) المدونة (122/8)، التوضيح (289/5-290)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: «إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل مطلقا وبصنفه إن كانت الثلث».
(7) المدونة (113/11)، التوضيح (161/7-162)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: «واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم».
384