Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وقال أشهب: الذي في يده(1) ذلك الشيءُ المدَّعَى هو المدعي. وأرى أن يتحالفا، ويتفاسخا القِسمَةَ.
قال محمد بن عبدوس: وأما أنا، فرأيت أن يكون ذلك الشيء المدعى بينهما نصفين، كما كان بينهما في الأصل؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه في نصيبه منه(2).
11- وإذا تداعى الشفيع والمشتري في الثمن ، فقال المشتري: اشتريت بكذا، وقال الشفيع: بكذا، فالقول قول المشتري.
قال عبد الملك بن حبيب: وذلك إذا كان الذي يقولُ المشتري يُشْبِه.
[53] فإن أتى بما لا يشبه، رُدَّ إلى القيمة، وخُيِّر الشفيعُ: فإن شاءَ أَخذَ ذلك، وإن شاء تَركَ.
وحكى عن مطرف بن عبد الله: أن القول قولُ المشتري وإن أتى بما لا يُشبه.
وروى أشهب عن مالك: أنه إذا زعم المشتري أنه اشترى الشقص بمائة، وهو لا يساوي إلا الشطر من ذلك، أو أقل، فإنَّ قولَه مقبولٌ، إذا كان جاره، أو ملك[](3)، أو ما أشبه ذلك ممن(4) يزيد في الدار مثل القيمة لنصفين(5)، أو أكثر(6).
(1) في (ع) و(م): ((يده)).
(2) النوادر والزيادات (240/11)، الجامع لابن يونس (288/20-289-290)، عقد الجواهر (232/3)، التوضيح (357/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((ونظر في دعوی جور)).
(3) بياض مقدار كلمة واحدة في النسخ الثلاثة.
(4) في (ع): ((مما)).
(5) في (ع) و(م): ((ضعفين)).
(6) المدونة (110/14)، النوادر والزيادات (195/11-196)، الجامع لابن يونس (68/20 وما بعدها)، التوضيح (612/6-613-614)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وإن اختلفا في الثمن فالقولُ للمشتري بيمين فيما يُشْبِهُ)).
294