Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وفي الشراء: القولُ قولُ المأمورِ؛ لفْوتِ الدنانير والدراهمِ المُشتَرَى بها ذلك الشيءُ(1).
8 - قال محمد: ومن أصلهم: إذا تداعى المتعاملان في السَّلَم، أن يُنظَر:
فإن اتفقا في النوع والصنف، واختلفا في وزنه، أو کیله، أو عدده، فالقول قول المُسلّم إلیه.
وإن اختلفا في النوع والجنس: تحالفا، وتفاسخا السَّلَم(2).
9- وإذا قسم الشريكان شيئا كان بينهما، فادعى أحدُهما الغلطَ، لم يَجُزْ قولُه، وکان القول قولَ صاحبه مع یمینه(3).
10 - وإن ادعى أحدهما شيئا في يد صاحبه، وزعم أنه إنما وقع في نصيبه دون نصيب صاحبه:
فالقول قول الحائز لذلك الشيءٍ. وعلى مدعيه البيِّنَةُ.
فإن(4) لم يكن في حيازةٍ واحدٍ منهما، تفاسخا القسمةَ بعد تحالفهما.
هذا مذهب ابن القاسم(5).
(1) المدونة (87/10)، النوادر والزيادات (226/7)، التوضيح (416/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوكالة: «إلا أن يشتري بالثمن، فزعمت أنك أمرته بغيره وحَلَفَ، کقوله: أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت، قلت: بأكثر وفات المبيع بزوال عينه، أو لم يفت ولم تحلف)).
(2) المدونة (44/9-47-48)، النوادر والزيادات (417/6)، الجامع لابن يونس (267/11-268)، التوضيح (597/5 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((إن اختلف المتبایعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفُسخ، ... وفي قدره كمثمونه ... ».
(3) المدونة (147/12) (183/14)، النوادر والزيادات (241/11)، الجامع لابن يونس (287/20)، التوضيح (356/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر)).
(4) في (ع): ((وإن)).
(5) المدونة (184/14-185).
293