Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وإن شك أهل المعرفة، فقالوا: يمكن أن يكون قديما، ويمكن أن يكون حديثا: فالقول قول البائع مع يمينه على البَتَات(1) إن كان ظاهرا، وعلى العلم إن كان باطنا(2).
حتى إذا ادعى ما لا يُشبِه، مما(4) لا يشك الناس في أنه كاذب، فالقولُ قولُ صاحبِه، إلا أن يدعي أيضا ما لا يشبه.
فإذا ادعى ما لا يشبه، عاد القول إلى أصله، وكان القولُ قول صاحبه(5).
أن القول قول الآمر في البيع إن كانت السلعة قائمة.
وإن كانت فائتة، فالقول قولُ المأمور مع يمينه.
(1) أي: القطع.
(2) المدونة (154/10-160-161)، النوادر والزيادات (288/6-289-290 292-293)، الجامع لابن يونس (173/14)، التوضيح (481/5 وما بعدها)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((والقول للبائع في العيب أو قِدَمِهِ، إلا بشهادة عادةٍ للمشتري)).
(3) المدونة (85/10)، النوادر والزيادات (392/6)، الجامع لابن يونس (976/13)، التوضيح (595/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((وفي البت مدعيه كمدعي الصحة)).
(4) «مما» سقطت في (ع).
(5) المدونة (43/9-44)، الجامع لابن يونس (264/11)، التوضيح (599/5-600)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((وصدق من ادعى الأشبه)).
292