Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
12 - ومن أصولهم: أن كل من ادعى العلم في شيء، وادعى صاحبه في ذلك الشيء الذي يتخاصم(1) المدعيان فيه الجهلَ، فإن القول قول مدعي العلم(2) مع یمینه(3).
13- وإذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا(4) فيه(5)، وأنكر ذلك الدافعُ إليهم، فالقول قوله، وعلى الصناع البينةُ؛ لأنهم كانوا ضامنين لما(6) في أيديهم.
وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون: أن القول قول الصناع، إن(7) كان دفع إليهم ما دفع بغیر بینة.
وإن كان إنما دفع إليهم ببينة، فلا يبرؤون إلا ببينة(8).
14- وإذا تداعى المُكرِي والمكتري، أو الأجير والمستأجر، فيما سكن المكتري من السنة، وفيما عمل الأجير من المدة:
فالقول قول المكري(9) والمستأجر إذا كانت السنة لَمْ تَتَمَّ.
(1) في (ع): ((يتحاصصان)).
(2) في (ع) و(م): ((للعلم)).
(3) المدونة (35/11-36)، النوادر والزيادات (410/6)، الجامع لابن يونس (130/16)، التوضيح (7/ 214)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث)).
(4) في (ع) و(م): ((استنصفوا)). وفي (م) فوقها: ((كذا)).
(5) (فيه)) سقطت من (م) و (ع).
(6) «لما» سقطت في (م) و (و).
(7) في (ع): ((إذا)).
(8) المدونة (34/11-34-94)، النوادر والزيادات (82/7-83)، الجامع لابن يونس (502/15- 503)، التوضيح (235/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((والقول للأجير أنه وصل كتابا أو أنه استصنع ... لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة وإن ادعاه)).
(9) في (و): ((المكتري)).
295