296

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

12 - ومن أصولهم: أن كل من ادعى العلم في شيء، وادعى صاحبه في ذلك الشيء الذي يتخاصم(1) المدعيان فيه الجهلَ، فإن القول قول مدعي العلم(2) مع یمینه(3).

13- وإذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا(4) فيه(5)، وأنكر ذلك الدافعُ إليهم، فالقول قوله، وعلى الصناع البينةُ؛ لأنهم كانوا ضامنين لما(6) في أيديهم.

وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون: أن القول قول الصناع، إن(7) كان دفع إليهم ما دفع بغیر بینة.

وإن كان إنما دفع إليهم ببينة، فلا يبرؤون إلا ببينة(8).

14- وإذا تداعى المُكرِي والمكتري، أو الأجير والمستأجر، فيما سكن المكتري من السنة، وفيما عمل الأجير من المدة:

فالقول قول المكري(9) والمستأجر إذا كانت السنة لَمْ تَتَمَّ.

(1) في (ع): ((يتحاصصان)).

(2) في (ع) و(م): ((للعلم)).

(3) المدونة (35/11-36)، النوادر والزيادات (410/6)، الجامع لابن يونس (130/16)، التوضيح (7/ 214)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث)).

(4) في (ع) و(م): ((استنصفوا)). وفي (م) فوقها: ((كذا)).

(5) (فيه)) سقطت من (م) و (ع).

(6) «لما» سقطت في (م) و (و).

(7) في (ع): ((إذا)).

(8) المدونة (34/11-34-94)، النوادر والزيادات (82/7-83)، الجامع لابن يونس (502/15- 503)، التوضيح (235/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((والقول للأجير أنه وصل كتابا أو أنه استصنع ... لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة وإن ادعاه)).

(9) في (و): ((المكتري)).

295