Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
7 - وجميع ما بَتَلَ من الأفعال التي لا تجوز له إلا في ثلثه، وحُكْمُها الوقْفُ، لا يُطلَق عليها القولُ إنها جائزة؛ لأنها لا يَحملُها الثلثُ.
ولا يطلق عليها أنها غير جائزة؛ لأن المريض قد يَصح فتَنفُذ(1).
8 - وكل من حضر الزحفَ، أو حُبِس للقتل، أو قُرِّبَ للقصاصِ، أو لضرْبٍ مَخُوفٍ: فحكمه في أفعاله حكم المريض(2).
9 - وليس حكمُ راكبِ البحر الهائل کحكم المريض. هذا مذهب ابن القاسم. وقال غيره: حكمه حكم المريض(3).
10 - وأما المجذوم والمفلوج: فما كان من ذلك قد ألزمَهُم الفراشَ وأقعدهم، فأحكامُهم أحكامُ المريض.
وما كان من جذام يابس، أو فالج غيرِ مُقعِد، وكان أصحاب ذلك يدخلون به ويخرجون، ويتصرفون، فأحكامهم أحكام(4) الصحيح(5).
11- والمرأة الحامل حُكْمُها حكم الصحيح، ما لم تُثقل(6). فإذا أثقلت، فحكمها حكم المريض.
(1) المدونة (107/15-108)، الجامع لابن يونس (568/19)، التوضيح (253/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((ووقف تبرعه ... فإن مات فمن الثلث، وإلا مضى)).
(2) المدونة (35/6-36)، النوادر والزيادات (98/5) (327/11)، الجامع لابن يونس (718/10)، التوضيح (255/6-256)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((ومحبوس لقتل، أو لقطع إن خيف الموتُ، وحاضر صفّ القتال)).
(3) المدونةً (36/6)، النوادر والزيادات (98/5)(327/11)، الجامع لابن يونس (718/10-719)، التوضيح (256/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((لا کجرب وملجّج ببحر)).
(4) في (ع): ((حكم)).
(5) المدونة (36/6)، النوادر والزيادات (97/5) (327/11-328)، الجامع لابن يونس (719/10 و723)، التوضيح (257/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((لا كجرب وملجّج ببحر)).
(6) في (ع) و(م): ((يثقل)).
284