284

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

4- وحكمه في الزكاة: أنه إذا حلَّتْ(1) عليه زكاةُ مالِه وهو مريض، فأخرجها ولم يؤخرها(2): أنه جائز مِنْ(3) فِعْلِه، ویکون من رأس ماله.

وإنما الذي لا يجوز له إخراجُها وإن أوصى بها، فإنما تكون مِن ثلثِ مالِه: الزكاةُ المفرِّطُ فِيها(4).

5- وحكمه في الحج: أن يُطافَ به، ويُسْعَى، وأن تُرْمَى عنهُ الجمارُ.

وعليه أن يتحرى وقت الرمي، فيكبر على حسب ما كان عليه أن يكبر لو تولى رميها(5).

وعليه أن يريق دما إذا رُمِيَت عنه ولم يرْمِها(6).

6- وحكمه في الصوم: أن يفطر ما كان مريضا، ويقضي ذلك أياما أخر، كما قال الله عز وجل(7).

(1) في (ع): ((دخلت)).

(2) في (ع) و(م): ((يؤخر)).

(3) في (ع): ((علیه)).

(4) المدونة (86/2-87)، النوادر والزيادات (195/2-196)، الجامع لابن يونس (256/4)، التوضيح (518/8-519)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((ثم زكاةٌ أوصى بها، إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمِنْ رأس المال)).

(5) في (ع) و(م): ((رفعها)).

(6) النوادر والزيادات (382/2-407)، التوضيح (579/2 - 584) (5/3-31-32)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحج: ((ولو مريضا وصبيا حُملا)) وعند قوله: ((أو عاجز، ويستنيبُ، فيتحرى وقت الرمي ويُكَبِّرُ ... وحُمل مطيقٌ ورَمَى)).

(7) يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة، الآية (184). ﴿وَمَ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. وتنظر المسألة في: المدونة (211/1-212)، النوادر والزيادات (34/2)، الجامع لابن يونس (3/ 1155)، التوضيح (447/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام :«لا إن انقطع تتابعه بکمرض أو سفر)».

283