Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه: أن حكم المريض في مرضه كحكم الصحيح، في بيعه، وشرائه، وقبضه، وإعطائه، وإنكاحه، [50] وإقراره، ووجوه إنفاقه، ما لم يكنْ في شيء مِن ذلك مُحاباة يدخل في باب المعروف.
فإن كان شيء من ذلك، فهي في ثلثه(1).
2- وحكمه في باب فرض الطهارة: إن لم يستطع أن يتكلّفَها، تولى ذلك منه غيْرُه. وإن كان لا يستطيع أن يَمَسَّه الماءُ، تَيمَّم.
فإن لم يُطق أن يتكلف، تولى ذلك منه غيرُه(2).
3 - وحكمه في فرض(3) الصلاة: أنه لا يُكلَّف مَشقةً، ولكنه يصلي كيف تَسَّر عليه.
ولا سبيل إلى تأخير الصلاة البتة(4).
(1) المدونة (35/7-130) (75/9-167) (17/12)، النوادر والزيادات (167/11-329-372)، التوضيح (253/6-254)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به .. في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية. ووُقِف تبرعُه إلا لمال مأمون وهو العقار، فإن مات فمن الثلث وإلا مضى)).
(2) التهذيب (191/1)، التوضيح (206/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وبقية معصم إن قطع)).
(3) في (ع): ((باب)).
(4) المدونة (76/1-77)، النوادر والزيادات (254/1 وما بعدها)، الجامع لابن يونس (521/2 وما بعدها)، التوضيح (348/1 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصلاة: ((يجب بفرضٍ قيامٌ إلا لمشقة ... ثم استناد ... ثم جلوس كذلك ... وأومأ عاجزٌ إلا عن القيام)).
282