282

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

10 - وإذا أوصى للرجل بوصيتين، واحدة بعد أخرى، فله الأكثرُ منهما إن كانت الوصیتان جمیعا من جنس واحد.

وإن كانتا مِنْ جِنسيْن، فله الوصيتان جميعا(1).

11- وإذا أذن له بعض الورثة، أو كلُّهم، في أن يوصِيَ بأكثرِ مِن ثلثِه، ففعل، ثم مات:

فَمَن کان في عیاله منهم، فلا تنفذ عليه إجازته لذلك.

ومن كان بائنا عنه، فذلك نافذ عليه(2).

12 - وإذا أوصى لرجل بشيء، ثم أوصى بذلك الشيء بعينه لرجل آخر: فليس ذلك برجوع، ويشتركان فيه، إلا أن يقول: الشيء الذي أوصيت به لفلان. فيكون ذلك رجوعا.

13- ولو أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى بعتقه، ثم أوصى به لرجل، فإن ذلك كله رجوع(3).

والفرق بين ذلك وبين ما تقدم: أن العطايا يُشتَرك فيها، والعتق لا اشتراك فيه(4).

(1) المدونة (68/15)، النوادر والزيادات (343/11 وما بعدها)، الجامع لابن يونس (880/19 وما بعدها)، التوضيح (480/8-481-482)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وإنْ أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين ... ، وإلا فأكثرهما)).

(2) المدونة (76/15-77)، النوادر والزيادات (371/11)، الجامع لابن يونس (931/19)، التوضيح (495-494/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: «أن له الرد لا بصحة ولو بكسفر والوارث يصير غير وارث)).

(3) قوله: ((ولو أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى بعتقه، ثم أوصى به لرجل، فإن ذلك كله رجوع))، سقطت من (ع) و(م).

(4) المدونة (69/15-70)، النوادر والزيادات (339/11-340-341 و414)، الجامع لابن يونس (886/19 ,889-888-887)، التوضيح (471/8 و480)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وبرجوع فيها ... بقول أو بيع وعتق ... كإيصائه بشيء لزيد ثم لعمرو ... ولا إِنْ أوصی بثلث ماله فباعه)).

281