Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
أَوَّلُ أحكام الثقل سِنَّةُ أشهر (1).
12 - ونكاح المريض والمريضة غير منعقد وإن أذن له في ذلك الورثةُ.
13- وكيف تَصرَّف طلاقُ المرأة وزوجُها مريض، كانت طائعةً أو كارهةً، أو كان ذلك الطلاق بسببها بفعل فعلتْهُ، أو بغیر سبیھا:
14 - وما وجب على المريض من الحدود، أُخّرت حتى يُفيقَ، حاشى الرجمَ، فإن سبيلَه القتلُ به، فلا معنى لتأخيره حتى يفيق(4).
15 - وإذا اشترى المريض في مرضه بعْضَ من يُعتَق عليه، أُعتِق من الثلث، ووَرِثَ. هذا مذهب ابن القاسم(5).
(1) النوادر والزيادات (560/4) (326/11-327)، التوضيح (254/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((وحامل ستة)).
(2) المدونة (36/6) (96/4)، النوادر والزيادات (559/4)، الجامع لابن يونس (259/9) (720/10)، التوضيح (104/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وعُجّل بالفسخ، إلا أن يصح المريض منهما)).
(3) المدونة (35/6)، النوادر والزيادات (97/5)، الجامع لابن يونس (716/10)، التوضيح (4/ 330)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الخلع: ((ونفذ خلع المريض وورثته .. وإنما ينقطع بصحة بينة .. والإقرار به فيه: كإنشائه .. ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض)).
(4) المدونة (50/16)، الجامع لابن يونس (363/22)، التوضيح (113/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وأخر لبرد أو حر کالبرء)).
(5) المدونة (9/15-10).
285