221

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

16 - ومن قولهم: إن الخُلْعَ بالغرر جائز. ولا يجوز بالحرام الذي يضارع الربا، كالخلع(1) على السلف، وك: ضع وتعجل، وما شاكل ذلك(2).

17 - أصل قولهم في الحَكَمَين: أنهما لا يطلقان أكثر من واحدة.

وإن اجتمعا على الثلاث، لم يلزم من ذلك إلا واحدة بائن.

وقال المغيرة وأشهب: تلزم الثلاث إذا اجتمعا عليها(3).

(1) في (و) (م): ((بالخلع)).

(2) المدونة (19/6)، التوضيح (289/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((وردت دراهم رديئة إلا لشرط وقيمة، كعبد استحق، والحرام، كخمر ومغصوب)).

(3) المدونة (52/5)، التوضيح (272/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولو كانا من جهتهما؛ لا أكثر من واحدة أوقعا، وتلزم إن اختلفا في العدد)).

220