Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - وأصل قولهم في الحضانة: إذا نزل الاختلاف فيها بين الرجل والمرأة وقد طلقها، أن الأم أحق بالحضانة للغلام حتى يبلغ، وللجارية حتى تتزوج(1).
2- فإن لم تكن أم، فالجدة للأم، وهي أولى من الأب.
3 - هؤلاء أحقُّ ما لم يُرِد الأبُ، أو الولي، الانتقالَ عن ذلك البلد إلى غيره.
(1) المدونة (38/5)، التوضيح (171/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم)).
(2) المدونة (38/5 وما بعدها)، التوضيح (166/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((كالنفقة للأم ... تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب)).
(3) في (ع) و(م): ((بالولد له)).
(4) المدونة (41/5)، التوضيح (180/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد. وظاهرها: بريدين إن سافر لأمن وأمن في الطريق)).
221