222

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ الحضانة }

1 - وأصل قولهم في الحضانة: إذا نزل الاختلاف فيها بين الرجل والمرأة وقد طلقها، أن الأم أحق بالحضانة للغلام حتى يبلغ، وللجارية حتى تتزوج(1).

2- فإن لم تكن أم، فالجدة للأم، وهي أولى من الأب.

ثم الخالة إذا لم تكن جدة للأم.
ثم الجدة من قبل الأب.
ثم الأخت.
ثم العمة(2).

3 - هؤلاء أحقُّ ما لم يُرِد الأبُ، أو الولي، الانتقالَ عن ذلك البلد إلى غيره.

فإن أراد، فهو أحق بالولد(3)، إلا أن يرضى من له الحضانة بالانتقال معه حيث انتقل(4).

(1) المدونة (38/5)، التوضيح (171/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم)).

(2) المدونة (38/5 وما بعدها)، التوضيح (166/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((كالنفقة للأم ... تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب)).

(3) في (ع) و(م): ((بالولد له)).

(4) المدونة (41/5)، التوضيح (180/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد. وظاهرها: بريدين إن سافر لأمن وأمن في الطريق)).

221