Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وإن كان صحيحا قويا، فلا يجزئه إلا الصوم وإن كان يومَ القول على غير ذلك الحكْم(1).
12- ومن قولهم في العبد المُعتَق في الظهار: إنه لا يجزئ إلا أن يكون مسلما، تام الخِلقة، سالما من النقص والعيوب.
حاشى أنهم قالوا في الأعور: إنه يجوز عتقه في الظهار.
وقد قال بعض الرواة من أصحاب مالك: لا يجزئ(2).
13- وجملة القول في اللعان: أنه لا يكون إلا بأحد وجهين:
برؤية لا مسيس(3) بعدها.
أو بنفي حمل، ويدعي قبلَه استبراءً.
قال ابن الماجشون: ولا لعان في الحمل؛ لأنه قد ينفش(4).
14 - وجائز أن يخالع الأب أو الوصي عن الطفل زوجته(5).
15- ولا يخالع عن البكر إلا الأب فقط. ولا يخالع الوصي(6).
(1) المدونة (93/6)، التوضيح (548/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الظهار: ((ثم لمعسر عنه وقت الأداء».
(2) المدونة (83/6-84 -85)، التوضيح (537/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الظهار: ((سليمة عن قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض)).
(3) في (ع): ((المسيس)).
(4) المدونة (109/6)، التوضيح (571/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللعان: ((إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق به إلا أن يدعي الاستبراء وبنفي حمل)).
(5) المدونة (30/5-31)، التوضيح (279/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((وموجبه زوج مكلف ولو سفيها، أو ولي صغير، أبا، أو سيدا، أو غيرهما، لا أب سفيه)).
(6) المدونة (32/5)، التوضيح (282/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «وجاز من الأب عن المجبرة».
219