Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ويقول الأول يقول ابن القاسم(1).
8- ومن أصلهم(2): أنه إذا خاطب امرأة أجنبية بالظهار، فقال لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فإنه لا يلزمها ذلك إن(3) تزوجها يوما ما، إلا أن يكون قال لها: إن تزوجتك، أو نوى ذلك بقلبه. وليس كالإيلاء(4).
9- ولو أن رجلا خاطب امرأة، فقال لها: والله لا وطئتك. ثم تزوجها، لِزِمه الإيلاءُ، وإن لم يقل: إن تزوجتك، ولا نواه(5).
10 - وإذا وطئ المرأةَ التي ظاهر منها، فقد وجبت الكفارة عليه وجوبا لا يلزمه(6) موتها(7) إن ماتت، ولا طلاقها إن طلقها(8).
11 - وإذا أراد أن يكفر المظاهر، فإنما تجب عليه الكفارة على حكمه في وقت الكفارة:
إن كان موسرا، فلا يجزئه إلا العتق.
(1) المدونة (59/5)، التوضيح (444/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق، ما لم توقف أو توطأ)).
(2) في (ع) و(م): ((أصولهم)).
(3) في (ع): ((إذا)).
(4) المدونة (93/6)، التوضيح (512/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الظهار: ((كقوله لغير مدخول بها: أنت طالق، و: أنت علي كظهر أمي، لا إن تقدم أو صاحب، كـ: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، و: أنت علي كظهر أمي)).
(5) المدونة (60/6)، التوضيح (4/ 483)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا، كقوله لأجنبية: هي طالق، عند خطبتها، أو: إن دخلت، ونوی بعد نكاحها، وتطلق عقبه)).
(6) كذا في النسخ الثلاث. ولكن في (م) و(ع): ((يلزمه، كذا))، ولعل الصواب: ((لا يزيله)).
(7) في (ع): ((مدتها)).
(8) المدونة (63/6)، التوضيح (536/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الظهار: ((وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر)).
218