Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
3 - ولا متعة للتي لم يدخل بها، إلا(1) أن يكون لم يُسمَّ لها صداق، يكون نكاحها نكاحَ تفویضٍ(2).
4- وإذا قال لها: أنت حرام. أو: حَبْلُك على غارِبِك، فهي ثلاث(3).
5- وأصل مذهب مالك في الخيار: إذا خيَّرها، يعني: بعد الدخول في نفسها، فقضت بالثلاث، لم يكن له أن يناكرها.
وإن قضت بدون ذلك: بواحدة، أو اثنتين، فلا يلزم الزوجَ شيءٌ مِن ذلك(4).
6 - وإن مَلَّكها أمرها، فقضت بالثلاث، كان له أن يناكرها، ويردها إلى الواحدة، إذا نوى ذلك بعد يمينه.
فإن لم تكن له نية، فليس له أن يناكرها(5).
7- واختَلَف قولُ مالك في الحد الذي ينقطع إليه ما جعل بيد(6) المرأة من الخيار أو التمليك:
فكان يقول: ذلك بِيَدِها ما لم تَقمْ مِن مجلسها.
ثم رجع، فقال: ذلك لها ما لم توقَفْ، فتقضي أو ترد.
(1) في (و): ((له لا))، وفي (ع) و(م): ((له إلا)).
(2) المدونة (14/5)، التوضيح (245/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية)).
(3) المدونة (75/5-77)، التوضيح (364/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((والثلاث في: بتة وحبلك على غاربك)).
(4) المدونة (55/5)، التوضيح (447/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق)).
(5) المدونة (58/5)، التوضيح (438/4-439)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((وناكر مخيرة لم تدخل، ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها)).
(6) ((بيد)): سقطت من (ع) و(م).
217