Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: والإيلاء منقسم على وجهين:
وجه واحد: أجَلُه من يوم الحلف والإيلاء، وهو نفس الإيلاء: أن يحلف: لا يمَسَّ امرأتَه أكثرَ مِن أربعة أشهر.
فإذا مضت أربعة أشهر من يوم يمينه، وُقِفَ إن وقفته(2) امرأته: فإما فاء، وإما طلَّق.
والوجه الثاني من الإيلاء: أجَلُه مِن يوم ترفعه امرأته إلى السلطان وهو: أن يحلف بطلاقها ليفعلن فعلا. فيكون من هذه اليمين على حنث، فيكف عن الوطء، حتى يَبَرَّ، [34] فتقوم امرأته، فيُضرَب له أجل / الإيلاء مِن يومٍ تَقُوم به.
وهذا إذا كانت يمينُه على فِعْل نفسه.
وأما إن كانت يمينه على فعل غيْرِه، فلا يضرب له في ذلك أجل(3) الإيلاء. وإنما يضرب له السلطان في ذلك أجلا على قدر ما يرى أنه إليه حَلَف لا غير(4).
2- وانظر: فكل مطلقة بعد الدخول، فلها المتعة، إلا المختلِعة، والملاعَنة، والمبارأة، والمفتدية(5).
(1) هذا العنوان غير موجود في النسخ، أضفناه لإفادة القارئ بما يسهل عليه الرجوع للمسائل.
(2) في (م): ((وقفقته)).
(3) في (ع): ((فلا يضرب به أجل)).
(4) المدونة (84/6-85)، التوضيح (4/ 487)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإيلاء: ((والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء)).
(5) في (ع): ((المفدية)). تنظر المسألة في: المدونة (14/5)، التوضيح (244/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((إلا من أخلعت أو فرض له وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبِه ومخيرة ومملكة.
216