Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
17- ومنها: أن يكون للمرأة في صداقها(1) شروط معقودة بيمينٍ طلاقٍ أو تخيُّر، فيحدث بينهما ما يوجب حَنِثَه، أو تخييرَها، فتختار فراقه(2).
18- ومنها: ما يدخل على الزوج(3) في الحنث من يمينه بالطلاق(4).
19 - ومنها: طلاق السُّنَّة(5).
20 - ومنها: الخلع، والمبارأة، والمفاداة(6).
(1) ((صداقها)): سقط من (ع). والمراد بالصداق هنا: عقد النكاح.
(2) المدونة (74/5)، التوضيح (142/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها: كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها)).
(3) في (ع): ((الزور)).
(4) المدونة (2/6)، التوضيح (4/ 395)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((ومحله ما ملكه قبله وإن تعليقا)).
(5) عرف ابن الحاجب طلاق السنة بقوله: ((طلاق السنة أن يطلقها في طهر واحدة)). التوضيح (300/5). وسيأتي عند المؤلف قريبا.
(6) ((المبارئة التي تباري زوجها قبل البناء، تقول: خذ الذي لك وتاركني)). ((والمفتدية: التي تفتدي ببعض مالها وتحبس بعضه)). التهذيب (390/2). وتنظر المسألة في المدونة (17/5-20)، التوضيح (4/ 274)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «وطلاق حكم به إلا لإيلاء وعسر بنفقة لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى)).
204