204

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

12 - ومنها: أن يَملِك أحدُ الزوجين صاحِبَه، أو يملك منه شقصا، فيفسخ النكاح(1).

13 - ومنها: أن يختلفا بعد انعقاد النكاح في الصداق، فيتحالفا، ويتفاسخا النكاح(2).

14 - ومنها: أن يتزوج الرجل أمةً وعنده حرةٌ، فيجب للحرة الخيارُ في المقام أو الفراق، فتختار فراقه، فتكون طلقة بائن(3).

15 - ومنها: أن تَعتِقَ الأمةُ تحت زوجها العبدِ، فتختار نفسها، فتطلق طلقة بائن(4).

16 - ومنها: أن يتفاقم أمر الزوجين، / فيبعث السلطان الحكمين فيطلقانها عليه [31] طلقة، فيكون بائنا(5).

(1) المدونة (101/4)، التوضيح (48/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((لا في فسخ: كلعان وملك أحد الزوجين)).

(2) المدونة (89/4)، التوضيح (248/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه: حلفا وفسخ)).

(3) كذا في النسخ الثلاثة. تنظر المسألة في: المدونة (54/4)، التوضيح (56/4-62-63-64)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة، كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر)).

(4) قوله: ((ومنها: أن تعتق الأمة تحت زوجها العبد، فتختار نفسها، فتطلق طلقة بائن))، ساقطة في (ع) و(م). وتنظر المسألة في: المدونة (31/6)، التوضيح (139/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولمن كمل عتقها: فراق العبد فقط بطلقة بائنة)).

(5) في (ع): ((فتكون بائنا)). وتنظر المسألة في: المدونة (51/5)، التوضيح (272/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما)).

203