206

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ 20- باب أحكام النكاح }

1 - قال محمد: كل نكاح انعقد حراما، لا شبهة فيه، ولا اختلاف، مما يقُوم تحريمُه في الكتاب، أو السنة، ويتفق عليه علماء الأمة: فلا يلحق فيه طلاق. ولا يكون بينهما فيه میراث. ويكون الفسخ فيه إذا فسخ، فسخا بلا طلاق.

2- وكل نكاح كان(1) فيه اختلاف، ودخلت في تحريمه الشبهة، فالطلاق فيه يَلحَق، ويسقط بطلاق.

ومن مات من الزوجين قبل الفسخ، ورثه الآخر(2) الباقي(3).

3 - وقال محمد: كل نكاح ينفسخ(4) قبل الدخول، بالرضى من المرأة أو الكُره، فلا شيء للمرأة من نصف الصداق، إلا التي ينفسخ نكاحها من أجل عدم الصداق(5).

4- والمفقود عنها زوجها، تُطلَّق عليه(6).

5- قال محمد: كل نكاح فسخ بعد الدخول، بالاضطرار، من غير أن يختاره مختار، فلا يجوز لزوجها أن يتزوجها في عِدَّتها(7).

(1) في (ع): ((وكان)).

(2) ((الآخر)) سقطت من: (م) و (ع).

(3) المدونة (31/4-35)، التوضيح (21/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض .. وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفیه الإرث)».

(4) في (ع) و(م): ((يفسخ)).

(5) المدونة (74/4)، التوضيح (223/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما)).

(6) المدونة (130/5)، التوضيح (88/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العدة: ((ولزوجة المفقود الرفع للقاضي .. فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها .. من العجز عن خبره ثم اعتدت)).

(7) المدونة (36/4)، التوضيح (7/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة، ولا يطأ الزوج، ولا يعقد)).

205