١٨٤٤ - عن البراء ﵁ «اعتمر النبي ﷺ في ذي القعدة، فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحًا إلا في القراب» (١).
١٨ - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي ﷺ بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكره للحطابين وغيرهم (٢).
١٨٤٥ - عن ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولكل آت أتي عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة».
١٨٤٦ - عن أنس بن مالك ﵁ «أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المِغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق (٣) بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه».
١٩ - باب إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلاَ أو ناسيًا فلا كفارة عليه (٤).
(١) يعني السيوف، وهي سلاح.
(٢) هذا هو الصواب أن الإحرام لمن أراد الحج والعمرة لقوله: (فمن أراد الحج ...) ولما دخل مكة عام الفتح دخل بلا إحرام لابسًا المغفر.
(٣) ابن خطل من السبابين، ومن الغالين في العداء.
(٤) وهذا هو الصواب