١٨٤٧ - عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله ﷺ، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه، ثم سري عنه، فقال: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» (١).
١٨٤٨ - وعض رجل يد رجل- يعني فانتزع ثنيته- فأبطله النبي ﷺ (٢).
٢٠ - باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي ﷺ أن يؤد عنه بقية الحج
١٨٤٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: «بينا رجل واقف مع النبي ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته (٣)
فوقصته- أو قال فأقعصته- فقال النبي
(١) ولم يأمره بالفدية، لأنه جاهل.
(٢) أهدر ثنيته لأنه متعد، وأتي البخاري بهذا الحديث لأنه مع ما قبله حديث واحد.
(٣) تؤدي عنه حج الفريضة إذا مات قبل عرفات، وإن مات في عرفات فما بعدها فلا يؤدي عنه لأن الحج عرفه. قلت: الأصل في ذلك حديث ابن عباس ﵄ أن رجلًا كان مع النبي ﷺ، فوقصته دابته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» [متفق عليه].
الحديث بوب عليه البخاري في صحيحة: باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي ﷺ أن يؤدي عنه بقية الحج.
قال الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة (٥/ ٢٣٣) بعدما ذكر =