572

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Yayıncı

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم» (١).
١٨٤٢ - عن سالم بن عبد الله ﵁ سئل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» (٢).
قال الحافظ: ... واشترط الجمهور قطع الخف (٣) وفتق السراويل فلو ...
قال الحافظ: ... وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية كما قال أصحابهم في الخفين، ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزاراَ لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار (٤).
١٧ - باب لبس السلاح للمحرم
وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدي (٥). ولم يتابع عليه في الفدية.

(١) وليس عليه في لبس السراويل فدية إن لم يجد إلا هو، وكذا الخفين.
(٢) البخاري أشار إلى ترجيح الأول.
(٣) الجمهور قالوا بقطع الخفين حملًا للمطلق علي المقيد.
(٤) الصواب لبس السراويل بغير فتق، وإنما الخلاف في الخفين، والصواب عدم القطع.
(٥) قول عكرمة غلط فلا فدية هنا، وقد لبسه النبي ﷺ في عمره القضاء، ولبسه أصحابه، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك لبسه ولا فدية.

2 / 94