571

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Yayıncı

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

١٤ - باب الاغتسال للمحرم
وقال ابن عباس ﵁: يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك (١) بأسًا.
١٨٤ - عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك: كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. فصب رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر. وقال: هكذا رأيته ﷺ يفعل (٢).
١٥ - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (٣)
١٨٤١ - عن ابن عباس ﵄ قال: سمعت النبي ﷺ يخطب

(١) والمعني لا بأس بالحك في الجلد، ولا مانع من الاغتسال.
(٢) وهكذا في غسله للجنابة وغسله لغير ذلك.
(٣) مراد المؤلف أنه لا حاجة للقطع لأنه لما خطب بعرفات لم يأمرهم بالقطع في هذا الجمع العظيم، وإنما أمرهم بالقطع في المدينة، فيقال القطع مستحب أو منسوخ، وهذا الأخير هو الأرجح. قلت: روي النسائي (٥/ ١٣٥) عن إسماعيل بن مسعود حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعًا وفيه ذكر القطع وما أظنه إلا وهمًا، والقطع إنما ذكر في حديث ابن عمر في المدينة. وانظر الفتح (٣/ ٤٠٣).

2 / 93