١٨١٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة «إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ. فأهل بعمرة من أجل أن النبي ﷺ كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما (١) إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافًا واحدًا. ورأي أن ذلك مجزئ عنه (٢)، وأهدى» (٣).
٥ - باب قول الله تعالى
﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (٤).
١٨١٤ - عن كعب بن عُجرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لعلك آذاك هوامك؟» قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين (٥) أو انسك بشاة».
(١) يعني الحج والعمرة.
(٢) وكن قارنًا.
(٣) في عام ٧٣ هـ-حصار الحجاج لأبن الزبير.
(٤) الشاة مقدمة إن تيسر؛ لأن نفعها أعظم وأمره بها في رواية.
(٥) لكل مسكين نصف صاع، وهذا تفسير للآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾