559

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Yayıncı

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٣ - باب النحر قبل الحلق في الحصر
١٨١١ - عن المسور ﵁ «أن رسول الله ﷺ نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك» (١).
٤ - باب من قال: ليس على المحصر بدل
وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ﵄ إنما البدل على من نقض حجة بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محضر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي ﷺ وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي ﷺ أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا (٢) ولا يعودوا له. والحديبية خارج عن الحرم.

(١) يعني يوم الإحصار علي ما في الآية. ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ .. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾.
* لقوله ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ يعني ثم احلقوا بعد ذلك.
(٢) هذا هو الصواب، أن المحصر لا قضاء عليه. وسميت عمرة القضاء من المقاضاة المصالحة لا من أجل القضاء. ولهذا قال: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ولم يقل عليكم القضاء.

2 / 81