445

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Yayıncı

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٤١ - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
١٤٥٨ - عن ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا ﵁ على اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب (١)،
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، وتوق كرائم أهل الناس».

(١) وكانوا كثيرين باليمن في ذلك الوقت.
* من اعترف بهذه الثلاثة سهل عليه الباقي، واعترف؛ ولذا لم يذكر: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا ....﴾ وفي الآية الثانية: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ ...﴾ فهذه الأسس تؤدي لما بعدها، فمن اقتنع بها ورضيها أدى ما بقي.
* قلت: وللسيوطي كلام على هذا في سنن النسائي (ج ٥/ ٣).
* من كان أكثر ماله كرائم؟ يأخذ من الوسط أو عرض الكرائم.
* المد ١٢٠ مثقالًا والصاع ٤٨٠ مثقالًا.
* لما كان ليس على شرطه شيء في أنصباء لبقر ذكر ما يدل عليه وجاء في المسند والسنن، من حديث معاذ. قلت: حديث معاذ اختلف في وصله وإرساله. انظر الدارقطني في علله (٦/ ٦٦)، والبيهقي في سننه (٩/ ١٩٣)، والحديث محفوظ من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. وأما سماع مسروق من معاذ فالظاهر أنه يجري مجرى السند المتصل، وانظر بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٤) والحديث العمل عليه عند الأمة في نصاب البقر. وحكى أبو عبيد الإجماع عليه وانظر مجموع الفتاوى (٢٥/ ٣٦)

1 / 444