٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق
١٤٥٥ - عن ثمامة أن أنسًا ﵁ حدثه أن أبا بكر ﵁ كتب له التي أمر الله رسوله ﷺ «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» (١).
قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (٢).
٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة (٣)
١٤٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «قال أبو بكر ﵁: والله لو منعوني عناقًا (٤) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها».
(١) كأن يكون فيه مصلحة الفقراء، وقال بعضهم: الاستثناء يرجع للتيس فقط، ولا مانع من رجوعه لما قبلها.
(٢) قال الشيخ: الأقرب التخفيف، وهو الذي يأخذ الصدقة.
(٣) أي حكم أخذها.
(٤) على سبيل الأخذ منهم، وحتى لا يتأخروا، وفيه إلزامهم بالحق.
* الأصل أن يأخذ جذع من الضان، وثني من المعز، لكن يتصور أخذ العناق من الزكاة، كأن تهلك الأمهات قبل الحول وتبقى الصغار، وهذا نادر، لكن ليس بمستحيل، والأقرب المبالغة لقوله: عقالًا، في رواية، ويمكن مثل قوله: «اتقوا النار ولو بشق تمرة».