446

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Yayıncı

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٤٣ - باب زكاة البقر
قال النبي ﷺ: «لأعرفن (١) ما جاء الله رجلًا ببقرة لها خوار».
ويقال جؤار. تجأرن: ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة.
١٤٦٠ - عن أبي ذر ﵁ قال: «انتهيت إليه قال: والذي نفسي بيده -أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف - ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس» (٢).
٤٤ - باب الزكاة على الأقارب
وقال النبي ﷺ: «له أجران: أجر القرابة والصدقة».
١٤٦١ - عن أنس بن مالك ﵁ يقول: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيه طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية ﴿لَنْ تَنَالُوا (٣) الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قام أبو طلحة

(١) يعني: سوف أعرفكم، قسم سوف تعملون هذا.
(٢) يعذب بها قبل دخول النار.
* وسألت الشيخ عن دفع الزكاة إلى الوالدين وهم فقراء ولا يستطيع أن ينفق عليهم؟
فقال: يحتاط؛ لعله يستطيع النفقة.
(٣) يعني كمال البر، وقيل الجنة، والأول أولى.
* هل يحلف في كذبه على امرأته؟ نعم وإن حنث كفر، وكذا هي هذا للمستقبل، أما الحلف على الماضي فيجوز، ولا حنث عليه، ولا يأثم. قلت: قال شيخ الإسلام (٣٣/ ١٤٦) وما كان مباحًا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حرامًا، بل له أن يفعله ويكفر .... الخ.
* وهذا يدل على فضل الصحابة ومسارعتهم للخير وتذاكرهم للقرآن.

1 / 445