585

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الغنم (^١)، وخمس من الإبل (^٢)، فقالوا: إنما أراد أموال العقلاء البالغين الرجال والنساء الأحرار والعبيد، ولم يرد المجانين ولا الصغار، ولا المكاتبين، ولا ما زرع في أرض خراج.
ونهى رسول الله ﷺ (^٣) عن بيع الرُّطَب بالتمر (^٤)، فقالوا: هذا خصوص فيما كان من الرُّطَب في رؤوس النخل خاصة.
ونهى ﵇ عن التذكية بالظفر والسن (^٥)، فقالوا: إنما عنى

= الزكاة، باب صدقة البقر برقم (١٨٠٣)، والحاكم في المستدرك برقم (١٤٤٩)، ولفظ أبي داود: "أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ... ". وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع متصل صحيح، قال الحافظ في الفتح (٣/ ٣٢٤): "وفي كلامه نظر". أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السنن، وقال الترمذي: "حسن". وأخرجه الحاكم في المستدرك، وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده". وانظر أيضا: التلخيص الحبير (٢/ ١٥٢).
(^١) ورد ذلك في حديث أنس عن أبما بكر، مر تخريجه.
(^٢) ورد ذلك في حديث أنس عن أبا بكر، مر تخريجه.
(^٣) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ من (ت).
(^٤) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في التمر بالتمر برقم (٣٣٥٩) والنسائي في الصغرى (٧/ ٢٦٨) وابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر برقم (٢٢٦٤)، وساقه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله ﷺ يُسْألُ عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ﷺ: أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم، فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك.
(^٥) في حديث رافع بن خديج قال: "قال النبي ﷺ: "كل - يعني ما أنهر الدم - إلا السن والظفر" أخرجه البخاري في الذبائح، باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر برقم =

2 / 594