584

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

عموم في ما قل أو أكثر، وفي كل شيء إلا الحطب والقصب والحشيش - وفي أحد قَوْلَيْهِ: وإلا قصب الذريرة (^١)، قالوا وَعُمُومٌ للحر والعبد والصغير والكبير والمجنون، والمكاتب، ثم نسوا أنفسهم، فقالوا: إلا ما أصيب في أرض خراج، فلا زكاة فيه (^٢).
وقال رسول الله ﷺ (^٣) بوجوب الزكاة في مائتين من الدراهم (^٤)، وفي عشرين من الدنانير (^٥)، وفي ثلاثين من البقر (^٦)، وأربعين من

= في معرفة السنن (٣/ ٢٨٦)، عن النبي ﷺ أنه قال: "فيما سقت السماء والحيون أو كان عثريا العشر، وما يسقى بالنضح نصف العشر". وورد من حديث جابر: أخرجه مسلم في الزكاة (٧/ ٥٤)، وأبو داود في الزكاة، باب صدقة الزرع برقم (١٥٩٧)، وورد من حديث معاذ أخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار برقم (١٨١٦)، وورد من حديث أبا هريرة أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ١٣٠) ومعرفة السنن (٣/ ٢٨٥).
(^١) الذر: تفريق الحب والملح ونحوه، والذرور: ما يذر في العين، وعطر كالذريرة جمع أذرة، انظر القاموس المحيط مادة ذر (ص ٥٠٧) وفي اللسان (٤/ ٣٥٣) (مادة ذرر)، "الذريرة: فتات من قصب الطيب الذي يجاء به من الهند يشبه قصب النشاب".
(^٢) انظر: المحلى (٥/ ٢١١) و(٥/ ٢٥١) فقد حكى المؤلف هذا المذهب عن أبي حنيفة.
(^٣) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ من (ت).
(^٤) مضى تخريج الخبر المفيد لذلك.
(^٥) أخرج أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٧٣)، عن علي عن النبي ﷺ وفيه: "فإن كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك".
(^٦) ورد ذلك في حديث معاذ أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٧٦)، والنسائي في الزكاة، باب زكاة البقر (٥/ ٢٥)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر برقم (٦١٩)، وقال: "حديث حسن". وابن ماجه في =

2 / 593