586

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الظفر النَّاتِئَة في الأصبع والسن النَّاتِئَة في الفم خاصة (^١).
وقال تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (^٢)، قالوا: أراد العرب خاصة، ثم زادوا هوسا وضلالا فقالوا فإن ارتد العرب بعد إسلامهم وبانوا بدارهم (^٣)، وعاودوا عبادة الأوثان وامتنعوا هم وأولاهم، حتى ماتوا قبلت الجزية من أولادهم، وَتُرِكُوا ذِمَّةً.
وقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (^٤)، قالوا: لم يرد من الجراح إلا الموضحة فقط (^٥).

= (٥٥٠٦)، ومسلم في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر، وسائر العظام (١٣/ ١٣٢)، وأبو داود في الضحايا، باب في الذبيحة بالمروة برقم (٢٨٢١)، وابن ماجه في الذبائح، باب ما يذكى به برقم (٣١٧٨)، والنسائي في الضحايا، باب في الذبح بالسن (٧/ ٢٢٦)، والترمذي في الصيد، باب في الذكاة بالقصب وغيره برقم (١٥٢٢).
(^١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٥/ ٤٢) تفسيرا لحديث النهي عن التذكية بالظفر والسن: "وأما الحديث فالمراد السن القائم، والظفر القائم، لأن الحبشة إنما كانت تفعل ذلك لإظهار الجلادة، وذاك بالقائم لا بالمنزوع، والدليل عليه أنه روي في بعض الروايات، إلا ما كان قرضا بسن أو حزا بظفر، والقرض إنما يكون بالسن القائم". وانظر تعليق المؤلف على قول الحنفية في المعلى (٧/ ٤٥٠ - ٤٥٢).
(^٢) سورة التوبة، الآية ٥.
(^٣) كذا، وقد يتَّجه لَهَا معنى بِصُعُوبَةٍ.
(^٤) سورة النحل، الآية ١٢٦.
(^٥) إنما رأى الحنفية القصاص في الموضحة لِعُمُوم قوله ﷾: =

2 / 595