481

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

في هذا الخبر دليل ولا نص بالمنع (^١).
واحتجوا لقولهم الفاسد فيما ينقض الوضوءَ من أحوال النوم، وهو نوم المضطجع والمتكئ والمستند، والمتورك بإليته على إحدى رجليه فقط، دون السَّاجد والراكع والقائم، والجالس غير المستند والمتورك بالخبر الذي فيه أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا ينامون حتى يسمع غطيطهم؛ أو غطيط أحدهم، ثم يصلون، ولا يتوضؤون (^٢). وليس في شيء من هذا

(^١) الماء المستعمل لا يجوز التوضؤ به عند الحنفية، وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور، وبه أخذ محمد وهو أحد قولي الشافعية، وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه: أنه نجس إلا أن الحسن قال عنه إنه نجس نجاسة غليظة، وبه أخذ، وروى أبو يوسف أنه نجس نَجَاسَةً خفيفة، وقال زفر: إن كان المستعمل غير محدث، فالماء المستعمل طاهر وطهور، وإن كان محدثا فالماء المستعمل طاهر غير طهور. وانظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٧٧) وَرَدّ المحتار لابن عابدين (١/ ١٣٢).
وحكى المؤلف في المحلى (١/ ١٨٩) أقوال الحنفية في هذه المسألة فكان مما قال: "وقال بعضهم: قد جاء أثر بأن الخطايا تخرج مع غسل أعضاء الوضوء، قلنا: نعم - ولله الحمد - فكان ماذا؟ وإن هذا لمما يغبط باستعماله مرارا إن أمكن لفضله، وما علمنا للخطايا أجراما تحل في الماء! ! ". ثم قال بعد حين: "ولو صح قول أبي حنيفة في نجاسة الماء المتوضأ به والمغتسل به، لبطل أكثر الدين، لأنه كان الإنسان إذ اغتسل، أو توضأ، ثم لبس ثوبه، لا يصلي إلا بثوب نجس كله، وللزمه أن يطهر أعضاءه منه بماء آخر ... ".
(^٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (٣/ ٧٢)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء من النوم برقم (٢٠٠)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم برقم (٧٨)، والدارقطني في الطهارة، باب ما روي في النوم قاعدا لا ينقض الوضوء (١/ ١٣٠) ولفظ مسلم عن قتادة قال سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون وفي لفظ الدارقطني قال أنس: لقد رأيت أصحاب رسول الله ﷺ يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم =

2 / 490