709

Şeriatın Arındırılması

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

Soruşturmacı

عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1399 AH

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(٣١) [حَدِيثُ] أَنَسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِرَجُلٍ: يَا فُلانُ، فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا فعلته، وَالنَّبِيّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ، فَقَالَ النَّبِي: كَفَّرَ اللَّهُ ذَنْبَكَ بِصِدْقِكَ بِلا إِلَهَ إِلا هُوَ (عد) وَلَا يَصح فِيهِ الْحَارِث بن عبيد أَبُو قدامَة لَيْسَ بِشَيْء (تعقب) بِأَن الْبَيْهَقِيّ أخرجه فِي سنَنه وَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ (قلت) وَأَبُو قدامَة من رجال مُسلم قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيبِ صَدُوق يُخطئ وَالله تَعَالَى أعلم، وَلِلْحَدِيثِ طرق أُخْرَى فَأخْرجهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَأحمد وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن الزبير وَمن مُرْسل الْحسن وَعبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف من مُرْسل مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ إِن صَحَّ هَذَا الْخَبَر فالمقصود مِنْهُ بَيَان أَن الذَّنب وَإِن عظم لم يكن مُوجبا للنار مَتى مَا صحت العقيدة، وَكَانَ مِمَّن سبقت لَهُ الْمَغْفِرَة، قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا التَّعْيِين لأحد بعد النَّبِي.
(٣٢) [حَدِيثٌ] مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ زَادَتْ فِيهِ خَبِّهُ وَنَقَصَتْ مِنْ مُرُوءَتِهِ (عد) من حَدِيث أنس وَفِيه طَلْحَة بن زيد الرقي (تعقب) بِأَن الْحَاكِم أخرجه فِي الْمُسْتَدْرك لَكِن تعقبه الذَّهَبِيّ فِي تلخيصه فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيح وَإِسْنَاده واه بِمرَّة، انْتهى وَله شَاهد من حَدِيث ابْن عمر من أحسن مِنْكُم أَن يتَكَلَّم بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا يتَكَلَّم بِالْفَارِسِيَّةِ فَإِنَّهُ يُورث النِّفَاق، أخرجه الْحَاكِم أَيْضا من طَرِيق عمر بن هَارُون، وَتعقبه الذَّهَبِيّ بعمر الْمَذْكُور، فَقَالَ كذبه ابْن معِين وَتَركه الْجَمَاعَة، وَجَاء عَن عمر بن الْخطاب ﵁ أَنه قَالَ: لَا تعلمُوا رطانة الْأَعَاجِم، وَعنهُ أَنه سمع رجلا يتَكَلَّم بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الطّواف فَأخذ بعضديه وَقَالَ ابتغ إِلَى الْعَرَبيَّة سَبِيلا، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ الأول فِي السّنَن وَالثَّانِي فِي الشّعب.
(٣٣) [حَدِيثُ] ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَسَأَلَتْ رَسُول الله فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأَنَا أَمْنَعُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي فَشُغِلَ رَسُول الله بِالْمَرْأَةِ وَابْنِهَا فَجَاءَ وَقَدْ خَلَعَ ثِيَابَهُ لِيَنْحَرَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ يُوَفِّي بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (الْحسن بن سُفْيَان) وَلَا يَصح فِيهِ جبارَة بن الْمُغلس ومندل بن عَليّ ضَعِيف وَرشْدِين لَيْسَ بِشَيْء (تعقب) بِأَن جبارَة

2 / 291