577

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
لنا (ت) ابْن لَهِيعَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا، فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا، وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلْيَنْكِح ابْنَتهَا، وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة، فَدخل بهَا، فَلَا يحل لَهُ نِكَاح أمهَا ".
قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا يَصح من قبل إِسْنَاده، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة، والمثنى بن الصَّباح، وهما يُضعفَانِ.
مُعلى بن مَنْصُور، نَا حَفْص بن غياث، عَن لَيْث، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله قَالَ: " لَا ينظر الله إِلَى رجل نظر إِلَى فرج امْرَأَة وابنتها ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لَيْث وَحَمَّاد ضعيفان.
٦١٢ -[مَسْأَلَة]:
لَا يجوز نِكَاح زَانِيَة إِلَّا بعد انْقِضَاء عدتهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز. إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: لَا تُوطأ إِلَّا بعد الْعدة.
لنا: ابْن إِسْحَاق، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن أبي مَرْزُوق مولى تجيب، عَن رويفع بن ثَابت قَالَ: " كنت مَعَ النَّبِي [ﷺ] حِين افْتتح خَيْبَر، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: لَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره ".
(د) ابْن جريج، عَن صَفْوَان بن سليم، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن رجل من الْأَنْصَار يُقَال لَهُ بصرة، قَالَ: " تزوجت بكرا فِي سترهَا، فَدخلت بهَا، فَإِذا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِي [ﷺ]: لَهَا الصَدَاق بِمَا استحللت من فرجهَا، وَالْولد عبد لَك، فَإِذا ولدت فاجلودها ".

2 / 187