444

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: وجود هَذَا الشَّرْط كَعَدَمِهِ، فَعِنْدَ أبي حنيفَة لَا [يتَحَلَّل] إِلَّا بِالْهَدْي، وَعند مَالك لَا يتَحَلَّل إِذا أَخطَأ الْعدَد.
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: " دخل النَّبِي [ﷺ] على ضباعة بنت الزبير، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أُرِيد الْحَج، وَأَنا شاكية؟ فَقَالَ النَّبِي [ﷺ]: حجي، واشترطي أَن محلي حَيْثُ حبستني ".
(ت) سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن أبي بشر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن ضباعة أَرَادَت الْحَج، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله [ﷺ]: اشترطي عِنْد إحرامك: محلي حَيْثُ حبستني، فَإِن ذَلِك لَك ".
صَححهُ (ت) .
٤٣٦ -[مَسْأَلَة]:
والمحصر بِمَرَض لَا يُبَاح لَهُ التَّحَلُّل، إِلَّا أَن يكون قد اشْترط فِي ابْتِدَاء إِحْرَامه أَنه يتَحَلَّل بِهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: حكمه حكم الْإِحْصَار بِالْعدَدِ.
لنا حَدِيث ضباعة؛ وَلَو كَانَ الِاشْتِرَاط يبيحها التَّحَلُّل، مَا كَانَ لاشتراطها معنى.
فَذكرُوا حَدِيث حجاج بن عَمْرو، عَن رَسُول الله [ﷺ] أَنه قَالَ: " من كسر، أَو عرج [ق ١٠٩ - أ] / فقد حل ".
فَهَذَا حمله أَصْحَابنَا على مَا إِذا شَرط.

2 / 54